لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
420
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
اختاره الشيخ الأنصاري رحمة اللّه بين ما إذا كان الشكّ في المقتضي فلا يجري الاستصحاب أو الشكّ في الرافع فيجري ، « 1 » واستقصاء هذه الأقوال والتماس أدلّتها على اختلافها من التطويل غير المستساغ في هذا المختصر . فالأنسب صرف الكلام إلى التماس الأدلّة على أصل الحجّيّة وبيان مقدار ما تدلّ عليه ، ومنها يعرف القول الحقّ من جميع هذه الأقوال . الدليل : استدلّ على حجّيّة الاستصحاب بعدّة أدلّة أهمّها : 1 - السيرة العقلائيّة : ويتكوّن هذا الدليل من مقدّمتين قطعيّتين : ألف : ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب عند الشكّ في بقاء الحالة السابقة في جميع أحوالهم وشؤونهم مع الالتفات إلى ذلك والتوجّه اليه وعدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاع الشيء بعد العلم بوجوده خارجا واقتضائه للبقاء ، فالاستصحاب من الظواهر الاجتماعيّة العامّة التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى - ما دامت المجتمعات - ضمانة لحفظ نظامها واستقامتها . ب - كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم ، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله حيث لم يردع عن هذه الظاهرة الاجتماعية العامة ، فعدم ردعه صلّى اللّه عليه وآله عنها يدلّ على رضاه وإقراره لها .
--> ( 1 ) - فرائد الأصول 3 : 159 .